حکم شرعي و مباني فقهي – حقوقي حمايت جمهوري اسلامي ايران از جبهه مقاومت و مظلومان عالم

بسم الله الرحمن الرحيم

حکم شرعي و مباني فقهي حقوقي حمايت جمهوري اسلامي ايران از جبهه مقاومت و مظلومان عالم

محسن ملک­افضلی اردکانی[1]

 

 چکيده

يکي از آرمان­هاي بلند نظام جمهوري اسلامي ايران، حمايت از مستضعفان جهان، جبهه مقاومت و همه کساني است که در مقابل استکبار ايستادگي مي­کنند. چه بسا عده­اي آگاهانه يا از روي عدم شناخت، اين سياست خارجي برتر جمهوري اسلامي را برنتابيده و مورد انتقاد و هجمه قرار دهند. اين تحقيق که به روش اکتشافي و با تحليل مباني فقهي و حقوقي سامان يافته، با هدف پاسخ گويي به اين شبهه و در پي اثبات اين فرض است که حمايت از مستضعفان و جبهه ضد استکبار واجب شرعي و مبتني بر موازين فقهي است. برآورد نهايي پژوهش حاضر، ثابت شدن اين فرضيه و ابتناي اين سياست بر آياتي از قرآن کريم و سنت قطعي معصومين (عليهم السلام) و حکم عقل است. همچنان که قانون­گذار اساسي و عادي جمهوري اسلامي نيز از اين مباني فقهي تبعيت کرده و اين حکم شرعي را در قانون منعکس کرده است.

واژگان کليدي: حمايت از جبهه مقاومت، استکبار ستيزي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مباني فقهي و حقوقي.

 

مقدمه

تاريخ بشريت همواره شاهد رويارويي جبهه استکبار و استضعاف بوده و خواهد بود. هيچ­گاه ظلم و جفاي ستمکاران و چپاول­گران حقوق مردم ستمديده، از حافظه تاريخ و مردمان پاک نخواهد شد. امروزه نيز هر از چندي فرياد نصرت­طلبي مظلومي از گوشه و کنار جهان به گوش مي­رسد. کشتار جمعي و نسل کشي، تبعيض نژادي، استثمار و بهره­کشي، اخراج از زادگاه و کاشانه، تجاوز و زورگويي و ده­ها صورت ديگر ظلم نوين در پرتو سکوت رسانه­اي و سازمان­هاي بين­المللي بر مردم بي­گناه روا داشته مي­شود. پرسش اساسي اين است که در اين ميان چه بايد کرد؟ آيا بايد دست روي دست گذاشت و نظاره­گر اين ستم­­پيشگي بود؟ آيا بايد براي خوشامد زورگويان چشم را روي اين همه جنايت بست و اينگونه در فکر و خيال جهاني عاري از جنگ و خون ريزي بود؟

پاسخ به اين سؤالات و ديگر سؤالاها از اين دست را مي­توان از آموزه­هاي ديني به دست آورد. جامعيت و جاودانگي احکام قرآن کريم و شرع مقدس اسلام، اقتضا مي­کند تکليف مردم را در مقابل اين پديده روشن کرده باشد. نگاهي به متون ديني گواه آن است که اسلام در برابر اين امر سياست روشن و شفافي دارد و آن حمايت از مظلوم در مقابل ظالم است. سياستي انحصاري که بنيان­گذار جمهوري اسلامي منادي آن بوده و به خوبي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از اصول سياست خارجي، منعکس شده و به تصويب ملت بيدار و ظلم­ستيز ايران رسيده است. اين مقاله عهده­­دار تبيين مباني حقوقي و فقهي اين سياست جمهوري اسلامي است.

مباني حقوقي سياست دفاع جمهوري اسلامي ايران از مظلومان و جبهه مقاومت

از آنجا که اين سياست به عنوان يکي از وظايف اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران برشمرده شده است، از منظر حقوقي، تبار آن به موضوع حقوق اساسي مربوط مي­شود. حقوق اساسي شاخه اصلي دانش حقوق عمومي است که در آن به وظايف دولت و ارتباط دولت با مردم و دولت­هاي ديگر و سازمان­هاي بين­المللي بررسي مي­شود. مهم­ترين منبع حقوق اساسي، قانون اساسي هر کشوري است و پس از آن قوانين عادي و ساير مقررات مربوط به يکي از موضوعات حقوق اساسي، قرار مي­گيرد. (ملک­افضلي، مختصر حقوق اساسي، ص22) لذا در ادامه ابتدا اصولي از قانون اساسي که مرتبط با سياست مورد گفت­وگو است ارايه شده و پس از آن قوانين عادي مربوط از نظر خواهد گذشت.

الف) اصول قانون اساسي

  • در مقدمه قانون اساسي به صراحت « استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان» به عنوان يکي از وظايف آرماني و عدالت­خواهانه حکومت اسلامي و ملت مسلمان معرفي شده است. به موجب اين فراز، مبارزه با طاغوت ايراني سرآغازي براي استمرار اين مبارزه با طاغوت­ها و طاغوتيان جهان توصيف شده است.
  • به موجب بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي تحقق نظام اسلامي مبتني بر «کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت او در برابر خدا» و«نفي هرگونه سلطه گري و سلطه‌پذيري» (موضوع اصل دوم اين قانون)، سياست خارجي کشور را بر اساس «معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه­ي مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان» تنظيم نمايد.
  • براساس اصليکصد و پنجاه و چهارم «جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان خود مي‌داند و استقلال و آزادي و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنابراين در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت­هاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي کند.» اين نگاه بي‌نظير قانونگذار اساسي در حمايت از مستضعفان و مظلومان عالم تکاليف و ظرفيت‌هايي را براي حکومت اسلامي در راستاي ايفا و اجراي اين آرمان اصيل نظام اسلامي ايجاد مي­کند و حول محور اين هدف انقلاب اسلامي را فراتر از مرزهاي ايران اسلامي امتداد خواهد داد و آن را همچون حلقه‌اي با تمام جنبش­هاي اسلامي و بلکه کليه خيزش‌هاي رهايي بخش مرتبط مي‌سازد.

صراحت بي‌نظير قانون اساسي در وضع تکاليف و وظايف حکومت اسلامي در خصوص گفتمان حمايت از مستضعفان جهان که بينشي به مراتب وسيع‌تر نسبت به نگاهِ خاص حمايت توأم با نگاه به تعلقات مذهبي و شمول تکاليف به حمايت از مظلومان و مستضعفان جهان فارغ از تعلقات ديني، ملي و فرهنگي‌شان و نيز حمايت بي‌دريغ از مستضعفان سراسر دنيا مصرح در اصل ۳ و حمايت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرين در هر نقطه از جهان که در اصل ۱۵۴ بدان اشاره شده حاکي از عزم جدي قانونگذار اساسي و تکليف جدي حکومت اسلامي در اين راستا دارد که در نوع خود کم نظير و شايد بي نظير است.

نکته حايز اهميت در اصل مذکور آن است که اين آرمان را «در عين خودداري کامل از هرگونه دخالت در امور داخلي ملت­هاي ديگر» محقق مي­سازد. اين مهم بدين معني است که جمهوري اسلامي در عين به رسميت شناختن اصول استقلال و خودمختاري دولت­ها و بدون اقدامات مداخله­جويانه در امور داخلي کشورها، وظيفه خود مي­داند با روش­هاي حقوقي و مبتني بر قوانين بين­اللملي از مستضعفان و مظلومان عالم، حمايت مادي يا معنوي کند. کيفيت و چگونگي تحقق اين حمايت مجال خاص خود را مي­طلبد که کم و بيش در مقالات نويسندگان حقوقي بدان پرداخته شده است.

يادآور مي­شود بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در مورد اصل منع مداخله در امور داخلي کشورها مقرر داشته: «هيچ­يک از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نمي­دارد در اموري که ذاتاً جزء صلاحيت داخلي هر کشور است، دخالت نمايند و اعضا را نيز ملزم نمي­کند که چنين موضوعاتي را تابع مقررات اين منشور قرار دهند. اين اصل به اجراي اقدامات قهرآميز و پيش­بيني شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد ساخت.» البته اين اصل بدون استثنا هم نيست؛ حق دفاع مشروع فردي و جمعي (ماده 51) و اقدامات شواري امنيت سازمان ملل متحد براي حفظ صلح و امنيت بين­المللي (موضوع فصل هفتم منشور) استثنائات مصرح منشور در مورد اصل منع مداخله است.

از ديگر استثنائات اصل مزبور، «مداخله بشر دوستانه» است که هرچند مورد تصريح منشور ملل متحد قرار نگرفته است، اما به موجب دکترين حقوقي معاصر و بر اساس مربوط به حمايت از بشريت و حقوق بشر، اين امر در کانون توجه حقوق­دانان قرار گرفته و استثنايي بر اصل عدم مداخله مي­پندارند. اگرچه برخي اين حمايت را نيز نوعي مداخله غير مجاز مي­دانند. اما مي­توان گفت با توجه به روح حاکم بر منشور و حکم عقل و عرف بين­الملل، توجه به حقوق بشردوستانه در هر شرايطي لازم و موجه است و حقيقتاً مي­توان با روش­هاي حقوقي و مورد قبول عرف و اخلاق بين­الملل و قواعد عدل و انصاف که مقبول جامعه جهاني است، به گونه­اي که موجب خدشه در تماميت ارضي، استقلال و حاکميت کشور مورد نظر نشود، از افراد مورد ستم تحت حاکميت دولت­ها حمايت کرد. بديهي است کشور مداخله کننده در امور کشور ديگر، براي حمايت از بشريت بايد دلايل قانع کننده افکار عمومي نهادهاي بين­المللي ذيربط داشته باشد. والا هر کشوري ممکن است موضوع حمايت­هاي بشردوستانه را دستاويزي براي دخالت ناروا در کشورهاي ديگر قرار دهد که اين امر مي­تواند تبعات سوء و آثار ناخوشايندي را در پي داشته باشد.

  • در اصل ۱۱ قانون اساســي آمده است: «به حکم آيــه کريمه «ان هــذه امتکم امه واحــده و انا ربکــم فاعبدون» (آيه 92 سوره أنبياء) همه مسلمانان يك امت­اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست کلــي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اســلامي قرار دهد و کوشــش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياســي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشــد.» اين اصل نيز به نوبه خود بيانگر يک استراتژي اثربخش جهاني براي جهان اسلام به شمار مي­رود. چه اينکه وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام، موجب تقويت و قدرت جهاني دولت­ها و امت اسلامي شده و همين امر، موجب رعب و رهب دولت­هاي استعمارگر و ستمکار مي­شود. در واقع اين وحدت است که موجب حمايت امت اسلام از يکديگر در برابر ظلم ظالم خواهد شد.

ب) سياست­هاي کلي نظام

يکي از وظايف و اختيارات رهبر «تعيين سياست­هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران» است. (بند 1 اصل 110 قانون اساسي) مقام رهبري اين وظيفه را از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام عملي مي­کند؛ بدين صورت که مجمع در مقام مشاور، سياست­هايي را به تصويب خود رسانده و به رهبر پيشنهاد مي­کند و وي آنها را به دولت و دستگاه­هاي ذيربط ابلاغ مي­نمايد. تا کنون در زمينه­هاي مختلف سياست­هاي کلي نظام، تصويب و ابلاغ شده است. يکي از اين موارد« سياست‌هاي کلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ـ اقتصادي، مصوب 9/5/1385» است. در بند 31 اين سياست­هاتحت عنوان «ثبات در سياست خارجي براساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت»، دولت مکلف به تعقيب هدفهاي چندگانه­اي شده است؛ از جمله اين اهداف که متناسب با اين بحث است عبارت است از: ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.ـ تلاش براي ايجاد نزديکي بيشتر ميان کشورهاي اسلامي.گفتني است سياست­هاي کلي نظام در هرم سلسله مراتب قوانين در جمهوري اسلامي ايران، پس از قانون اساسي و بالاتر از قوانين عادي مصوب مجلس قرار دارد.

ج) قانون عادي

صرف نظر از موضع­گيري­هايي که قانون­گذار عادي (مجلس شوراي اسلامي) کم و بيش مبني بر حمايت از مظلومان به ويژه جبهه مقاومت و مردم فلسطين داشته است، به طور خاص در اين مورد به قانونگذاري نيز دست زده است:

1-  ماده واحده  قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب19/2/1369 (پيوست شماره 1)«سرزمين فلسطين به ملت فلسطين تعلق داشته و دارد و رژيم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهيونيستها که با ظلم و غصب و قتل عام و جنايت بر اين سرزمين و بيت‌المقدس مسلط گرديده‌اند غاصب و ظالم و محکومند و بر همه ملتها و انسانهاي حق‌طلب جهان خصوصاً مسلمانان و بالأخص مردم و حکومت جمهوري اسلامي ايران لازم است از مردم ستمديده و آواره و مبارز فلسطين تا رسيدن به حقوق حقه خويش به هر نحو ممکن حمايت و دفاع نمايند.» گفتني است پس از تصويب اين قانون، از سوي مجلس شوراي اسلامي، اصلاحاتي در مورد آن به عمل آمده است.2- قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب 11/10/1387 (پيوست شماره2)

قانون مزبور در 6 ماده تنظيم شده است. براساس ماده 1 اين قانون «دولت موظف است براي انتقال کمک­هاي انسان‌دوستانه ملت ايران به ملت ستمديده فلسطين به خصوص در اراضي اشغالي و سرزمين تحت محاصره غزه از تمام ظرفيت­هاي منطقه‌اي و بين‌المللي استفاده نمايد و حمايت و دفاع از آرمان فلسطين و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطيني و مقاومت اسلامي فلسطين تا رسيدن به حقوق حقه خويش به ‌هر نحو ممکن بايد ادامه يابد.»

همچنين در ماده 3 قانون مزبور پيگيري حقوقي و قضايي جنايت­هاي رژيم اشغالگر قدس مورد تأکيد قرار گرفته است. بدين ترتيب که مقرر مي­دارد: «جنايات انجام شده در غزه، از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت و نسل‌کشي مي‌باشد. دولت موظف است از طريق مجامع بين‌المللي از جمله شوراي امنيت سازمان ملل متحد، موضوع محاکمه سران رژيم اشغالگر قدس را در دادگاه ديوان کيفري بين‌المللي (ICC) و محاکم داخلي کشور به عنوان جنايتکار عليه بشريت و عاملان نسل‌کشي پيگيري نمايد.»

3- قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت مصوب 31/2/1399 (پيوست شماره 3)به موجب ماده 1 اين قانون که در قالب 16 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، « کليه دستگاه­هاي اجرائي کشور به موجب اين قانون، مکلفند در چهارچوب سياست­هاي کلي نظام و بهره­مندي از ظرفيت­هاي منطقه­اي و بين­المللي، با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم فلسطين، کشورهاي اسلامي و جمهوري اسلامي ايران و نقش مخرب اين رژيم نامشروع در برهم زدن صلح و امنيت منطقه­اي و بين المللي و نقض گسترده و سامان­مند (سيستماتيک) حقوق بشر اعم از جنگ افروزي، اقدامات تروريستي، جنگ الکترونيک، استفاده از تسليحات سنگين و سلاح­هاي ممنوعه عليه غيرنظاميان، محاصره انساني، شهرک سازي، آواره کردن مردم فلسطين، تلاش براي انضمام بخش­هاي ديگري از سرزمين فلسطين، ادامه اشغال سرزمين فلسطين و بخش­هايي از سوريه (جولان)، لبنان و ديگر سرزمين هاي اشغالي مقابله نمايند.» مباني فقهي دفاع جمهوري اسلامي ايران از جبهه مقاومت و مظلوماندر متون و منابع فقه اسلام ادله متقني بر وجوب دفاع از مظلومان وجود دارد. بررسي اين ادله و اطلاق آنها نشان مي­دهد که در اين حکم تفاوتي ميان مسلمان و غير مسلمان از هر قوم و گويش و نژادي وجود ندارد و هر کس در هرجا مورد ستم قرار گرفته واجب است به او ياري رسانده شده و به کساني که در اين مسير از خود دفاع مي­کنند، مورد حمايت قرار گيرند. اين دلايل عبارتند از:1-      قرآن کريمآيات متعددي از قران کريم در اين مورد وجود دارد که مهم­ترين آنها در اين مجال مورد اشاره قرار مي­گيرد:1-1-       سوره مبارکه نساء: 75

{وَ مَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً}

ترجمه: «چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و كودكان ناتوانى كه مى‏گويند: اى پروردگار ما، ما را از اين قريه ستمكاران بيرون آر و از جانب خود يار و مددكارى قرار ده، نمى‏جنگيد؟»

در اين آيه از صنعت استفهام توبيخي استفاده شده و بر وجوب مقاتله و مجاهده در ياري و حمايت از مستضعفان دلالت مي­کند. بنا به قول مفسرين منظور از «قريه» در اين آيه شهر مکه است (تفسير قمي، ج1، ص143). در حالي که مسلمانان در شهر مکه حضور داشتند و چه بسا مراد از مستضعفين اعم از مسلمين و غير مسلمين بوده­اند. به هر صورت مطابق اطلاق اين آيه دفاع از مظلومين حد و مرز جغرافيايي نمي­شناسد و بايد از مستضعفان در هر جاي دنيا حمايت شود. (مکارم شيرازي، تفسير نمونه، ج2، ص29)

1-2-       سوره مبارکه حج: 39-40

{أُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ (39) الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيزٌ (40)}

ترجمه: «به كسانى كه به جنگ بر سرشان تاخت آورده‏اند و مورد ستم قرار گرفته‏اند، رخصت داده شد و خدا بر پيروز گردانيدنشان تواناست(39)، آنهايى كه به ناحق از ديارشان رانده شده‏اند جز آن بود كه مى‏گفتند: پروردگار ما خداى يكتاست؟ و اگر خدا بعضى را به وسيله بعضى ديگر دفع نكرده بود، ديرها و كليساها و كنشتها و مسجدهايى كه نام خدا به فراوانى در آن برده مى‏شود ويران مى‏گرديد. و خدا هر كس را كه ياريش كند، يارى مى‏كند و خدا توانا و پيروزمند است(40)»

در اين آيات شريفه، علت يا رمز اجازه مقاتله و جهاد با کافران، ظلمي بوده است که به مسلمانان روا داشته­اند. کساني که مسلمانان را از خانه و کاشانه خود، به ظلم و ناحق اخراج کردند. در ادامه خداوند اين اذن جهاد و مقاتله با ظالمان را موجب بقاي پرستش خداوند و حفظ پرستشگاه­هاي اديان الهي (صوامع: در شريعت حضرت موسي، بيع: در شرعت حضرت عيسي و مساجد: در شريعت حضرت محمد(ص) )  که در آن ياد خدا مي­شود، مي­شمارد. (طبرسي، تفسير مجمع البيان، ج7، ص137) مفهوم مخالف اين فراز از آيه آن است که اگر مظلومان را ياري نرسانيد و ظالمان را در ظلمشان رها کنيد، سرانجامي جز فراموشي ياد خداوند و ترويج ظلم و فساد در جامعه نخواهد داشت. از اين رو مي­توان براي وجوب دفاع از مظلوم، به حکم عقل نيز تمسک کرد که در ادامه به عنوان دليلي مستقل از نظر خواهد گذشت.

3-1- سوره مبارکه شوري: 41-42

﴿وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الَّذينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ (42)}

ترجمه: «و كسى كه بعد از مظلوم شدن يارى طلبد ايرادى بر او نيست. همانا ايراد و مجازات بر كسانى كه به مردم ستم مى‏كنند و در زمين بنا حق ظلم روا مى‏دارند براى آنها عذاب دردناكى است.»

بعضي از مفسرين در تفسير آيه 41 فوق گفته­اند: هرگاه مجروح (يا مظلومي) ديگران را به ياري طلبد، و از مجروح (و مظلوم) تقاص شود، بر قصاص کننده و ياري رساننده سبيلي نيست. (مقابل بن سليمان، تفسير مقاتل، ج3، ص773) مراد از سبيل، سلطه، حجت يا سرزنش است. لذا مطابق اين آيه اگر مظلومي از ديگران ياري بطلبد، و آنها وي را ياري کنند و همان گونه که ظالم ظلم کرده، مورد مجازات قرار دهند، هيچ کس نمي­تواند ياري دهنده را سرزنش کنند. بلکه برابر آيه 42 سبيل و حجت عليه کساني است که به مردم ستم مي­کنند و به ناحق در روي زمين سرکشي مي­کنند و دست به هر فساد و معصيتي ميزنند. (همان)

مرحوم مغنيه در تفسير اين آيه مي­گويد: «بر كسى كه پس از مورد ستم قرار گرفتن، انتقام مى‏گيرد، به هيچ روى مجازات و ملامتى نيست؛ زيرا آغازگر همان ستمگر است و ستمديده حق دارد كه از ستمگر به‏طور منصفانه انتقام بگيرد و حتّى اگر قدرت داشته باشد سكوت اختيار كند، در ستم با او شريك است، چون سكوت ستمديده، موجب تشويق ستمگر مى‏شود و اگر ستمگر بداند كه ستمديده به خاطر دفاع از شرافت خويش، حاضر است جانش را از دست دهد، متعرّض او نخواهد شد.» (ترجمه تفسير كاشف، ج‏6، 857)

نکته مهمي که از اين آيات شريفه سوره شوري استفاده مي­شود اين است که «مظلوم حق دادخواهي» و تظلّم دارد و بر اساس اين اصل قرآني نمي­توان وي را مورد سرزنش قرار داد که چرا صداي مظلوميت خود را به گوش ديگران رسانده­اي؟! اما نکته مهم­تر که از اين آيه برداشت مي­شود، مربوط به روي ديگر حق تظلم است؛ و آن تکليف کساني است که صداي دادخواهي او را مي­شنوند. به خوبي مي­توان از اين آيه «وجوب» کمک­رساني به مظلومان را استنباط کرد. همچمان که بعضي از مفسرين چنين استنباطي داشته­اند. (مکارم، تفسير نمونه، ج‏20، ص: 469)

2-      سنت شريف

در احاديث اهل بيت (ع) موارد زيادي را مي­توان يافت که مضمون آن وجب ياري رساندن به مظلوم باشد. برخي از اين احاديث از اين قرار است:

1-2- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَايَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ‏، وَ مَنْ سَمِعَ‏ رَجُلًا يُنَادِي: يَا لَلْمُسْلِمِينَ‏، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» (کليني، كافي (ط – دار الحديث)؛ ج‏3 ؛ ص419)؛ «هر کس روز را نو کند و به امور مسلمانان اهتمان نورزد، مسلمان نيست. و هر کس بشنود ديگر فرياد ياري طلبي مي­دهد و او را جواب نگويد و ياري نکند، مسلمان نيست.

شايد تصور شود اين روايت و روايتي از اين دست اختصاص به وجوب ياري مسلمانان دارد. اين تصوري نادرست است چرا که سيره پيشوايان ديني ما اينگونه نيست. نمونه آن سخنان امير المومنين است که در نکوهش يارانش که از جنگ با معاويه مقاومت مي­کردند. در بخشي از اين خطبه رنج خود را به جفايي که به يک زن غير مسلمان شده، اظهار مي­دارد. تا حدي که از کسي از اين غصه بميرد، ملامت نمي­شود.[2]

2-2– حضرت امام علي (ع) در فرازي از وصيت خود به امام حسن و امام حسين، آنگاه که ابن ملجم به ضربت وارد ساخت مي­فرمايد: «وَ كُونَا لِلظَّالِمِ‏ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْنا» اين دو پسرم، دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد. (نهج البلاغة (للصبحي صالح) ؛ ص421)

اطلاق اين روايت نيز دايره وسيعي را شامل مي­شود. اين حديث نوراني که وصيتي است براي همه آزادمردان جهان، فرمان مي­دهد: همواره بايد در مقابل ظلم ظالم چه مسلمان باشد چه کافر ايستادگي کرد و با او دشمني روا داشت، و همواره از مظلوم حمايت کرد، چه مسلمان باشد و چه کافر و چه اين حمايت در بلاد مسلمين باشد يا در غير بلاد مسلمين.

3-      دليل عقل

يکي از منابع معتبر شرعي حکم عقل است. در مورد وجوب حمايت از مظلوم نيز عقل چنين حکمي صادر مي­کند که تقرير آن به اين شرح است:

اولاً، عقل مستقل حکم مي­کند که ظلم به طور مطلق قبيح و حرام است و موجب مفسده در اجتماع مي­شود.

ثانياً، به طور کلي از هر آنچه که موجب مفسده مي­شود، بايد به هر روشي که ممکن است، جلوگيري شود.

نتيجه آنکه: بايد جلوي ظلم ظالم گرفته شود. يکي از روش­هاي مبارزه با ظالم حمايت از مظلومين و کساني که به حمايت از آنها جلوي ظالم مقاومت مي­کنند است.

 

نتيجه گيري:

بر اساس آنچه در اين مقاله از نظر گذشت، نه­تنها از نظر حقوقي، بلکه از نظر شرعي، حمايت و دفاع از مظلومان در اقصي نقاط عالم يک وظيفه شرعي و قانوني و اخلاقي است و بر همه مسلمانان، واجب شرعي است که در راه اقدام کنند. بديهي است اين امر تا جايي که ممکن است نبايد موجب دخالت در امور داخلي کشورها بوده يا موجب تنش و احياناٌ درگيري نظام شود. هر چند در صورت بروز چنين حالاتي نيز نبايد دست از حمايت مظلوم برداشت و بايد در اين را از هر راه و امکاني استفاده کرد. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از اين سياست شرعي و اخلاقي تبعيت کرده و اصول مربوط در قانون اساسي بر اين مبنا تنظيم شده است.

پيوست شماره 1 قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 1369 ماده واحده – ماده (1) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 19/2/1369به شرح زير اصلاح ميگردد:ماده 1 – سرزمين فلسطين به ملت فلسطين تعلق داشته و دارد و رژيم اشغالگر قدس و حکومت غاصب صهيونيستها که با ظلم و غصب و قتل عام و جنايت بر اين سرزمين و بيت‌ المقدس مسلط گرديده‌اند غاصب و ظالم و محکومند و بر همه ملتها و انسانهاي حق‌طلب جهان خصوصا” مسلمانان و بالاخص مردم و حکومت جمهوري اسلامي ايران لازم است از مردم ستمديده و آواره و مبارز فلسطين تا رسيدن به حقوق حقه خويش به هر نحو ممکن حمايت و دفاع نمايند.هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي موظف است از طرق مختلف اين حمايت را تعميق و گسترش بخشد و در فرصتهاي مقتضي کنفرانسي از نمايندگان کشورهاي اسلامي و صاحب نظران در اين راستا تشکيل دهد.دبيرخانه دائمي کنفرانسهاي بين‌المللي فلسطين به منظور برگزاري اين کنفرانسها و پيگيري مصوبات مجلس شوراي اسلامي درباره فلسطين تشکيل ميشود.اعضاء دبيرخانه پنج نفر متشکل از يک نفر به انتخاب رئيس مجلس شوراي اسلامي (بهعنوان دبير) و دو نفر نمايندگان منتخب مجلس شوراي اسلامي موضوع ماده (5) اين قانون براي کميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين و دو نفر از کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ميباشد. کليه امور دبيرخانه با نظر اعضاء انجام پذيرفته و مصوبات آن با رأي اکثريت اعضاء لازم‌ الاجراء است.هزينه دبيرخانه دائمي از محل اعتبار قانون مصوب قبلي تأمين ميگردد.دستورالعمل اجرايي اين قانون توسط دبيرخانه تهيه و به تصويب رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم خرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/4/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

پيوست شماره 2

 

قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين

 

ماده 1- دولت موظف است براي انتقال کمکهاي انسان ‌دوستانه ملت ايران به ملت ستمديده فلسطين به خصوص در اراضي اشغالي و سرزمين تحت محاصره غزه از تمام ظرفيتهاي منطقه‌اي و بين‌المللي استفاده نمايد و حمايت و دفاع از آرمان فلسطين و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطيني و مقاومت اسلامي فلسطين تا رسيدن به حقوق حقه خويش به‌هرنحو ممکن بايد ادامه يابد. ماده 2- وزارت امورخارجه مکلف است با اتخاذ ديپلماسي فعال و بهره‌مندي از  ظرفيتهايي چون سازمان کنفرانس اسلامي و سازمان کشورهاي جنبش عدم تعهد همگرايي لازم جهت اعمال فشار بر رژيم صهيونيستي به منظور توقف جنايات اين رژيم در غزه ايجاد نمايد. ماده 3- براساس قواعد حقوق بين‌الملل، جنايات انجام شده در غزه، از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت و نسل‌کشي مي‌باشد. دولت موظف است از طريق مجامع بين‌المللي از جمله شوراي امنيت سازمان ملل متحد، موضوع محاکمه سران رژيم اشغالگر قدس را در دادگاه ديوان کيفري بين‌المللي(ICC)و محاکم داخلي کشور به عنوان جنايتکار عليه بشريت و عاملان نسل‌کشي پيگيري نمايد.ماده 4- سازمان صداوسيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با بسيج امکانات خود و ايجاد هماهنگي با رسانه‌هاي مستقل جهاني و رسانه‌هاي جهان اسلام، مظلوميت مردم فلسطين خصوصاً مردم مظلوم ساکن نوارغزه و جنايات وحشيانه و ضدحقوق بشر رژيم صهيونيستي را به جهانيان برساند. ماده 5- دولت موظف است تمهيدات لازم در جهت جلوگيري از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکتهايي که سهامداران اصلي آنها بنگاههاي صهيونيستي مي‌باشد را فراهم نمايد. ماده 6- وزارت امورخارجه مکلف است گزارش اجراء اين قانون را هردوهفته يک بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌ يازدهم دي‌ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

پيوست شماره 3 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه صلح و امنيت ماده۱ـ کليه دستگاههاي اجرائي کشور به موجب اين قانون، مکلفند در چهارچوب سياست هاي کلي نظام و بهره مندي از ظرفيت هاي منطقه اي و بين المللي، با اقدامات خصمانه رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم فلسطين، کشورهاي اسلامي و جمهوري اسلامي ايران و نقش مخرب اين رژيم نامشروع در برهم زدن صلح و امنيت منطقه­اي و بين المللي و نقض گسترده و سامان مند (سيستماتيک) حقوق بشر اعم از جنگ افروزي، اقدامات تروريستي، جنگ الکترونيک، استفاده از تسليحات سنگين و سلاح هاي ممنوعه عليه غيرنظاميان، محاصره انساني، شهرک سازي، آواره کردن مردم فلسطين، تلاش براي انضمام بخش هاي ديگري از سرزمين فلسطين، ادامه اشغال سرزمين فلسطين و بخش هايي از سوريه (جولان)، لبنان و ديگر سرزمين هاي اشغالي مقابله نمايند.ماده۲ـ در اجراي تبصره ماده (۱) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 19/2/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، مقدمات لازم براي تشکيل «سفارت يا کنسولگري مجازي جمهوري اسلامي ايران» را فراهم و نتيجه را براي تصويب، تقديم هيأت وزيران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات لازم را در رايزني با ساير کشورها به عمل آورد.ماده۳ـ در اجراي ماده (۵) قانون الزام دولت به حمايت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطين مصوب 11/10/1387 و ماده (۸) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين، فهرست سازمان ها، سازمان هاي مردم نهاد، مؤسسات اقتصادي، تجاري، مالي، علمي، فرهنگي، پژوهشي، اشخاص حقيقي و حقوقي و امثال آن موضوع مواد مذکور قوانين فوق، به صورت سالانه از سوي کميته اي متشکل از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و وزرات امور خارجه شناسايي و به روزرساني خواهد شد. برگزاري و دبيري جلسات اين کميته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشي از عملکرد اين کميته به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.ماده۴ـ صدور هرگونه مجوز براي مشارکت مستقيم يا غيرمستقيم اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله شرکت­ها، سازمان­ها، مؤسسات يا سازمان­هاي مردم نهاد وابسته به رژيم اشغالگر صهيونيستي در کليه نمايشگاه­ها يا هرگونه همايش يا گردهمايي داخلي و بين المللي يا مشارکت يا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج و محروميت دائمي از تصدي خدمات عمومي و دولتي محکوم مي شود.ماده۵ ـ هرگونه استفاده از سخت افزارهاي توليدي رژيم صهيونيستي در ايران و فعاليت  سکوهاي نرم افزاري متعلق به اين رژيم در کشور ممنوع مي باشد.همچنين هرگونه ارائه خدمات شرکتهاي ايراني به اين سکوها ممنوع است.فرد قاصر يا مقصر و يا مستنکف در اجراي اين ماده به حبس تعزيري درجه پنج و پنج سال محروميت از خدمات عمومي و دولتي محکوم مي گردد.مرکز ملي فضاي مجازي با همکاري وزارتخانه هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نسبت به شناسايي اين سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام نمايد.ماده۶ ـ هرگونه همکاري اطلاعاتي يا جاسوسي به نفع رژيم صهيونيستي در حکم محاربه و افساد في الارض مي باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.ماده۷ـ هرگونه همکاري، تعامل، توافق سياسي يا تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمي و غيررسمي وابسته به رژيم صهيونيستي ممنوع مي باشد، مرتکب به مجازات حبس تعزيري درجه چهار و انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم مي شود.ماده۸ ـ هرگونه اقدامي از قبيل امنيتي، نظامي، سياسي، فرهنگي، رسانه اي، تبليغي، مساعدت اقتصادي و مالي مستقيم و غيرمستقيم آگاهانه در جهت تأييد يا تقويت و تحکيم رژيم صهيونيستي، ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محکوم مي شود.ماده۹ـ ورود و عبور هرگونه کالاي شرکتهاي وابسته به رژيم اشغالگر صهيونيستي از قلمرو سرزمين جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد و نيز ورود کليه صهيونيست هاي تابع رژيم اشغالگر صهيونيستي شامل اشخاص حقيقي يا حقوقي که تابعيت رژيم صهيونيستي را دارند، به جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. در صورت ورود به حبس تعزيري درجه پنج و اخراج از کشور محکوم مي شوند.ماده۱۰ـ سفر اتباع ايراني به سرزمين فلسطين اشغالي ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس تعزيري درجه پنج و محروميت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم مي شود. همچنين مراوده و ارتباطات غيراتفاقي بين اتباع ايراني و اتباع رژيم اشغالگر صهيونيستي ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود.ماده۱۱ـ دادستان کل کشور با همکاري وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقي رياست جمهوري مکلف است با بهره مندي از ظرفيت هاي مراجع و نهادهاي داخلي، خارجي و بين المللي، نسبت به حمايت از مردم فلسطين و ساير قربانيان نسبت به طرح شکايت و محاکمه و اجراي احکام مجازات سران جنايتکار رژيم اشغالگر صهيونيستي به دليل ارتکاب جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي، نسل کشي، جنايت تجاوز و اقدامات تروريستي در داخل و خارج از سرزمين هاي اشغالي، در محاکم ذي صلاح داخلي و خارجي و دادگاهها و ديوان بين المللي اقدام نمايد.دستگاه­هاي اجرائي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ از جمله وزارتخانه هاي امور خارجه، دادگستري و اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مکلفند به منظور آماده سازي شکايت با دستگاه­هاي ذي صلاح همکاري­هاي لازم را معمول دارند.ماده۱۲ـ وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سياسي جمهوري اسلامي ايران براي فلسطين با عنوان «برگزاري همه پرسي ملي در سرزمين فلسطين» را که با شماره ۲۰۱۹۰۶۲/s  نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است را در عرصه هاي سياسي و ديپلماتيک پيگيري نمايد و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به کميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.ماده۱۳ـ دولت موظف است از فعاليت ساير دولتها، ملتها و سازمان  هاي مردم نهاد داخلي و بين المللي حامي آزادسازي قدس و محکوميت، محدوديت و تحريم رژيم اشغالگر صهيونيستي حمايت نمايد و اقدامات لازم را در جهت مقابله با هرگونه تلاش در راستاي عادي سازي روابط با رژيم منحوس مذکور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. همچنين موضوع صهيونيسم بدتر از آپارتايد را در سازمان ها و مجامع بين المللي تبيين کند.ماده۱۴ـ  در اجراي ماده (۶) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين کليه دستگاههاي فرهنگي کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي موظفند در جهت تبيين ماهيت، افشاء جنايات ضد بشري صهيونيسم بين الملل و رژيم منحوس اشغالگر قدس از همه توانمندي و ظرفيت خود در جهت توليد محصولات فرهنگي استفاده کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است از توليد محصولات و فيلم با محتواي مذکور حمايت ويژه نمايد.ماده۱۵ـ بار مالي ناشي از اجراي مفاد اين قانون از محل صرفه جويي دستگاههاي موضوع اين قانون تأمين مي گردد.ماده۱۶ـ به منظور پيگيري و انجام هماهنگي هاي لازم براي اجراي اين قانون، کميته ويژه اي متشکل از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجي و معاونت ضدجاسوسي)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادستاني کل کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و دبيرخانه کنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي شود. کميته موظف است گزارش عملکرد دستگاههاي نام برده شده در اين قانون را به کميسيون امنيت ملّي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. مسؤوليت برگزاري و دبيري جلسات برعهده دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي مي باشد.قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

منابع عربي:

* قرآآآآن کريم.

  • شريف الرضي، محمد بن حسين، نهج البلاغة (للصبحي صالح) – قم، چاپ: اول، 1414 ق.
  • آدينه‏وند لرستانى، محمدرضا، كلمة الله العليا، 6جلد، اسوه – ايران – تهران، چاپ: 1، 1377 هـ .ش.
  • طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، 10جلد، ناصر خسرو – تهران، چ3، 1372 هـ .ش.
  • قمى، على بن ابراهيم، تفسير القمي، 2جلد، دار الكتاب – ايران – قم، چاپ: 3، 1363 هـ .ش.
  • مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار (ط – بيروت) – بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.
  • کليني، محمد بن يعقوب، کافي، نشر اسلامي، تهران، 1363هـ .ش.
  • مغنيه، محمدجواد، التفسير الكاشف، 7جلد، دار الكتاب الإسلامي – ايران – قم، چاپ: 1، 1424 ق.
  • مغنيه، محمدجواد، ترجمه تفسير كاشف، 8جلد، بوستان كتاب قم (انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم) – ايران – قم، چاپ: 1، 1378 هـ .ش.
  • مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، 5 جلد، دار إحياء التراث العربي – لبنان – بيروت، چ 1، 1423 ق.
  • مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، 28جلد، دار الكتب الإسلامية – ايران – تهران، چاپ: 10، 1371 هـ .ش.

منابع فارسي:

  • ترجمه منشور سازمان ملل متحد.
  • سايت مجمع تشخيص مصلحت نظام. (براي استخراج سياستهاي کلي نظام به آدرس: http://maslehat.ir)
  • سايت مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي. (براي استخراج قوانين مصوب مجلس به آدرس: http://rc.majles.ir)
  • قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
  • ملک افضلي، محسن، مختصر حقوق اساسي و آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشرمعارف، قم، چاپ يازدهم، 1400.

 

[1] – استاد جامعه المصطفی العالمیه. mohsenmalekafzali@yahoo.com

[2] – «وَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْعُصْبَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الْأُخْرَى الْمُعَاهَدَةِ، فَيَهْتِكُونَ سِتْرَهَا، وَ يَأْخُذُونَ الْقِنَاعَ مِنْ رَأْسِهَا، وَ الْخُرْصَ مِنْ أُذُنِهَا، وَ الْأَوْضَاحَ مِنْ يَدَيْهَا وَ رِجْلَيْهَا وَ عَضُدَيْهَا، وَ الْخَلْخَالَ وَ الْمِئْزَرَ عَنْ سُوقِهَا، فَمَا تَمْتَنِعُ إِلَّا بِالاسْتِرْجَاعِ وَ النِّدَاءِ «يَا لَلْمُسْلِمِينَ‏» فَلَا يُغِيثُهَا مُغِيثٌ وَ لَا يَنْصُرُهَا نَاصِرٌ، فَلَوْ أَنَّ مُؤْمِناً مَاتَ مِنْ دُونِ هَذَا أَسَفاً، مَا كَانَ عِنْدِي مَلُوماً بَلْ كَانَ عِنْدِي بَارّاً مُحْسِناً» (بحار الأنوار (ط – بيروت) ؛ ج‏34 ؛ ص139)

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

دعم الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران لجبهة المقاومة ومضطهدي العالم

“الحكم الشرعيّ والأسس الفقهيّة والحقوقيّة”

بقلم: محسن ملك أفضلي أردکاني[1]

ملخص

من الأهداف السامية لنظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، دعم المستضعفين في العالم وجبهة المقاومة وكلّ الذين يتحدّون الاستكبار ويقفون في وجهه، وربّما هناك من لا يوافق على هذه السياسة الخارجيّة للجمهوريّة الإسلامية في إيران وينتقدها ويهاجمها٬ عن وعي أو جهل.

يهدف هذا البحث الذي دُوّن بأسلوبٍ استقصائيٍّ – من خلال تحليل المبادئ الفقهيّة
والحقوقيّة – إلى الردّ على هذه الشبهة، وإثبات فرضية أنّ دعم المستضعفين والجبهة المعادية للاستكبار، واجبٌ شرعيٌّ يستند إلى الأصول الفقهيّة. الاستنتناج النهائي لهذا البحث هو إثبات هذه الفرضيّة، واستناد هذه السياسة إلى آيات من القرآن الكريم والسنّة القطعيّة الثابتة للمعصومين^ وحکم العقل٬ ومن حيث إنّ المشرّع الأساسيّ والعاديّ في الجمهوريّة الإسلاميّة يتبع الأُصول الفقهيّة٬ فقد انعكس هذا الحكم الشرعيّ في القانون.

الكلمات المفتاحيّة: دعم جبهة المقاومة٬ محاربة الاستكبار٬ السياسة الخارجيّة للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران٬ الأسس الفقهيّة والحقوقيّة.

 

 

المقدّمة

كان تاريخ البشريّة وسيبقى صراعًا دائمًا بين جبهة الاستكبار والاستضعاف٬ ولن يمحى ظلم وتعسّف الظالمين وكلّ الذين غمطوا حقوق الشعوب المضطهدة من ذاكرة التاريخ والشعوب، نسمع بين الحين والآخر في أيّامنا هذه صرخات الاستغاثة من المظلومين في مختلف زوايا هذا العالم. لقد تمّ تسويغ المجازر والإبادة الجماعيّة والفصل العنصريّ والاستغلال٬ وطرد السكان الأصليين من ديارهم وبيوتهم٬ والاعتداء والاستبداد وعشرات الأنواع من الظلم الحديث ضدّ الناس الأبرياء في ظلّ صمت وسائل الإعلام والمنظمات الدوليّة.

والسؤال الرئيسيّ هنا: في ظلّ هذه الأوضاع ماذا علينا أن نفعل؟ هل نقف مكتوفي الأيدي ونتفرّج على هذا الظلم؟ هل نغمض أعيننا عن هذه الجرائم لأجل مرضاة الظالمين، ونسرح في خيالاتنا، ونحلم بعالمٍ خالٍ من الحروب وسفك الدماء؟

الإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى مشابهة لها، يمكن أن نستخرجها من خلال الغوص في التعاليم الدينيّة؛ لأنّ شموليّة وخلود أحكام القرآن الكريم والشريعة الإسلاميّة المقدّسة، تستدعي تبيين وظيفة الناس إزاء هذه الظاهرة، والنصوص الدينيّة تشهد على أنّ للإسلام سياسةً واضحةً وشفافةً إزاء هذا الموضوع٬ وهي دعم المظلوم بوجه الظالم، وهي سياسةٌ فريدةٌ نادى بها مؤسس الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، وتمّ تدوينها في دستور نظام الجمهوريّة الإسلاميّة كأحد الأصول الثابتة في السياسة الخارجيّة، وصوّت عليها الشعب الإيرانيّ الواعي والمحارب للظلم، في هذا المقال نشرح المبادئ الحقوقيّة والفقهيّة لهذه السياسة التي تتبعها الجمهوريّة الإسلاميّة.

سياسة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران في الدفاع عن المظلومين وجبهة المقاومة: المبادئ الحقوقيّة

نظرًا إلى أنّ هذه السياسة تشكّل إحدى الوظائف الرئيسيّة التي تضطلع بها حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران٬ فمن الزاوية الحقوقيّة تعود جذورها إلى مسألة الحقوق الأساسيّة التي تعدّ فرعًا رئيسيًّا في علم الحقوق العامّة الذي يبحث في واجبات الدولة وعلاقتها بالشعب وبالحكومات الأخرى والمنظمات الدوليّة، والمصدر الأهمّ للحقوق الأساسيّة هو دستور البلاد في كلّ دولة٬ ويليه القوانين العادية وسائر اللوائح والقرارات المتعلقة بأحد موضوعات الحقوق الأساسيّة؛[2] لذلك نعرض في هذا المقال ابتداءً بعض مواد الدستور الخاصّة بالسياسة موضوع المناقشة٬ ومن ثمّ نسلّط الضوء على القوانين العادية ذات الصلة.

الأوّل: مواد الدستور

  • ذُكر في ديباجة الدستور ]الإيراني[ صراحةً، «أنّ استمرار الكفاح من أجل خلاص الشعوب المحرومة المضطهدة في جميع أنحاء العالم»، يشكّل أحد واجبات الحكومة الإسلاميّة والشعب المسلم الذي تحتّمه القيم والعدالة، واستنادًا إلى هذه الفقرة كانت محاربة الطاغية الإيرانيّ ]الشاه[ نقطة انطلاق لاستمرار الكفاح ضدّ طواغيت العالم وأزلامهم.
  • وفقًا لما جاء في البند 16 من المادة الثالثة من الدستور الإيرانيّ، فإنّ على حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران «رسم معالم السياسة الخارجيّة للبلاد؛ وفقًا للمعايير والالتزامات الأخويّة تجاه جميع المسلمين، والمبادرة إلى تقديم الدعم غير المحدود للمستضعفين في العالم»؛ من أجل إرساء نظام إسلاميّ قائم على «احترام كرامة الإنسان كقيمة عليا وحريته المقترنة بمسؤوليّته أمام الله»، و«رفض أيّ تسلّط على الغير أو قبول سلطته»، (موضوع المادة الثانية من الدستور).
  • وفقًا للمادة 154 «تعتبر الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران سعادة الإنسان في المجتمع الإنسانيّ قضيّة مقدّسة بالنسبة لها٬ وكذلك تعتبر الاستقلال والحريّة وقيام حكومة الحقّ والعدل حقًّا لجميع الشعوب في العالم، وعلى هذا فإنّ الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران لن تتوانى عن دعم النضال المشروع للمستضعفين ضدّ المستكبرين في كلّ بقعة من بقاع العالم».
    هذه الرؤية الفريدة للدستور الإيرانيّ في دعم المستضعفين والمظلومين في العالم ترتّب واجبات وإمكانات على الحكومة الإسلاميّة في إطار الاضطلاع بدورها في تطبيق هذه الرؤية الأصيلة للنظام الإسلاميّ٬ وبالتمحور حول هذا الهدف، فإنّ امتدادات الثورة الإسلاميّة سوف تتجاوز حدود إيران الإسلاميّة؛ لترتبط بجميع الحركات الإسلاميّة، بل وحركات النهضة والتحرير في العالم كافّة كحلقة في سلسلة متصلة.

إنّ اللغة الصريحة والفريدة للدستور في تعيين واجبات ووظائف الحكومة الإسلاميّة فيما يخصّ خطاب الدعم لمستضعفي العالم الذي ينطلق من رؤية أوسع بكثير من مجرّد نظرة ضيّقة للدعم٬ مقرونة بالخصوصيّات الدينيّة؛ لتشمل واجبات الحكومة دعم المظلومين والمستضعفين في جميع أنحاء العالم بعيدًا عن اعتباراتهم الدينيّة والقوميّة والثقافيّة٬ وكذلك مبدأ الدعم اللامحدود لمستضعفي العالم المنصوص عليه في المادة الثالثة، ومبدأ دعم كفاح المستضعفين لاسترداد حقوقهم من المستكبرين في كلّ نقطة من هذا العالم المنصوص عليه في المادة 154، كلّ ذلك يشير إلى عزم راسخ للمشرّع والمسؤوليّة الخطيرة الملقاة على عاتق الحكومة الإسلاميّة في هذا الإطار، والتي يمكن أن نصفها بالفريدة وربما لا نظير لها.

الملاحظة التي تحوز على أهميّة في المادة المذكورة، هي تطبيق هذا المبدأ، وفي الوقت نفسه  يتمّ «تحاشي التدخّل في الشؤون الداخليّة للشعوب الأخرى»، وهذا يعني أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة في الوقت الذي تعترف فيه بمبدأ استقلال الدول وسيادتها، فإنّها ترى أنّ من واجبها تقديم المساندة الماديّة والمعنويّة للمستضعفين والمضطهدين في العالم عبر الطرق القانونيّة، ووفقًا لقواعد القانون الدولّي٬ بعيدًا عن إجراءات التدخّل في شؤون البلدان الأخرى. أمّا كيفية تقديم هذه المساندة ونوعها، فهذه مسائل أخرى تُناقش في مظانّها٬ وقد تناولها الباحثون الحقوقيون – إلى حدّ ما –  في مقالاتهم.

وجدير بالذكر أنّ البند السابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتّحدة الخاصّة بمبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للبلدان، ينصّ على أنّه: «ليس في هذا الميثاق ما يسوّغ للأمم المتّحدة»، أن تتدخّل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخليّ لدولة ما٬ وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق٬ على أنّ هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع». طبعًا هذه المادة لا تخلو من الاستثناءات٬ فحقّ الدفاع المشروع الفرديّ والجماعيّ (المادة 51) وإجراءات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتّحدة من أجل المحافظة على السلام والأمن الدوليين (موضوع الفصل السابع من الميثاق) هي الاستثناءات المصرّح بها في الميثاق حول مبدأ عدم التدخّل.

ومن الاستثناءات الأخرى في المادة المذكورة «التدخّل الإنسانيّ»، والذي لم يُصرّح به في ميثاق الأمم المتّحدة، لكنّه – وفقًا للعقيدة الحقوقيّة المعاصرة، واستنادًا إلى مبدأ مساندة البشرية وحقوق الإنسان – يحظى باهتمام المشرّعين، ويعدّونه استثناءً لمبدأ عدم التدخّل٬ وإن كانوا يعتقدون أنّ بعض هذه المساندة يعدّ نوعًا ما تدخّلًا غير مسموح به، ولكن يمكن القول بأنّه في ضوء الروح التي تحكم الميثاق وبحكم العقل والأعراف الدوليّة٬ فإنّ الاهتمام بالحقوق الإنسانيّة واجب ومبرّر في كلّ الظروف٬ والحقيقة أنّه بالإمكان عبر الأساليب القانونيّة المرعية في الأعراف الدوليّة وقواعد العدل والإنصاف التي تحظى بقبول المجتمع العالميّ وبنحوٍ لا يفضي إلى المساس بالسيادة الوطنيّة للبلد المعني واستقلاله وحاكميته٬ تقديم الدعم والمساندة للأفراد الذين يخضعون لحاكمية ذلك البلد. وطبعًا على الدولة المتدخّلة في شؤون الدولة الأخرى لغرض دعم الأفراد أن تقدّم أدلّة مقنعة للرأي العام في المنظمات الدوليّة المعنية تبرّر تدخّلها؛ لأنّه في غير هذه الحالة قد تتّخذ أيّ دولة مسألة تقديم الدعم الإنسانيّ ذريعة لتدخّلاتها غير المبرّرة في شؤون البلدان الأخرى ٬ فيترتّب على هذا التدخّل تبعات سيئة وآثار لا تحمد عقباها.

  • جاء في المادة الحادية عشرة من الدستور الإيرانيّ: «المسلمون أمة واحدة؛ وفقًا للآية الشريفة {إنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ[3] فالمسلمون جميعًا أمة واحدة، ويجب على حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، أن تضع سياستها العامّة على قاعدة ائتلاف الشعوب الإسلاميّة ووحدتها، وأن تسعى حثيثًا لتحقيق الوحدة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة في العالم الإسلاميّ». هذه المادة أيضًا تضع أمام العالم الإسلاميّ استراتيجيّة عالمية مؤثّرة؛ وذلك لأنّ الوحدة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة للعالم الإسلاميّ ستزيد من قوّة وقدرة كلّ دولة فيه على الصعيد العالميّ، وكذلك تشكّل مصدر قوّة للأمة الإسلاميّة٬ ما يعني إلقاء الرعب والرهبة في قلوب الدول الاستعماريّة الظالمة، في الحقيقة أنّ هذه الوحدة ستعمل على مساندة أعضاء الأمّة الإسلاميّة بعضهم لبعض في مواجهة ظلم الظالمين.

الثاني: السياسات العامّة للنظام

من مهام القائد التي تدخل ضمن صلاحياته «تعيين السياسات العامّة لنظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران». (البند الأوّل من المادة 110 من الدستور الإيرانيّ)، ويقوم سماحة القائد بهذه المهمة عمليًّا عبر مجمع تشخيص مصلحة النظام؛ من حيث إنّ المجمع المذكور هو بمثابة مستشار يقوم بالمصادقة على السياسات التي يضعها ومن ثمّ يعرضها على القائد؛ ليتمّ بعد ذلك إبلاغها إلى الحكومة والأجهزة المرتبطة بها. وقد تمّ حتى الآن المصادقة على السياسات العامّة للنظام في مختلف المجالات ومن ثمّ إبلاغها٬ على سبيل المثال «السياسات العامّة لخطة التنمية الاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة الثالثة، والتي تمّت المصادقة عليها في 30/7/2006 م». وجاء في البند 31 – وفقًا لهذه السياسات التي تحمل عنوان «الثبات في السياسة الخارجيّة؛ استنادًا إلى مبادئ العزة والحكمة والمصلحة» – أن تسعى الحكومة لتحقيق عدّة أهداف٬ ومن هذه الأهداف التي تتناسب بحثنا الحالي نذكر: ـ مساندة المسلمين والشعوب المضطهدة والمستضعفة.ـ السعي لخلق تقارب أكبر بين البلدان الإسلاميّة.جدير بالذكر أنّ السياسات العامّة للنظام تأتي في هرم السلسلة التراتبيّة لقوانين الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران بعد الدستور الإيرانيّ وأعلى من القوانين العادية التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلاميّ.

الثالث: القوانين العادية

بصرف النظر عن المواقف التي صدرت عن المشرّع العادي (مجلس الشورى الإسلاميّ) أحيانًا لمساندة المظلومين، ولا سيّما محور المقاومة والشعب الفلسطينيّ٬ إلّا أنّه بادر إلى إصدار بعض القوانين المحدّدة والخاصّة بهذا الموضوع:

1- المادة الأولى من قانون مساندة الثورة الإسلاميّة للشعب الفلسطينيّ الصادر في 8/5/1990  م (ملحق رقم1)«إنّ أرض فلسطين كانت وستظلّ ملكًا للشعب الفلسطينيّ٬ وأنّ الكيان الصهيونيّ الغاصب للقدس ودولة الصهاينة الغاصبة التي قامت باحتلال هذه الأرض وبيت المقدس عبر استخدام أساليب الظلم والغصب وارتكاب المجازر الوحشية٬ هي دولة غاصبة وظالمة ومُدانة٬ ويجب على جميع الشعوب والأحرار الساعون للحق في العالم – ولا سيّما المسلمون وعلى وجه الخصوص الشعب الإيرانيّ وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران – تقديم المساندة والعون بأيّ وسيلة متاحة لشعب فلسطين المضطهد والمشرّد والمناضل حتى استرجاع جميع حقوقه». ويشار إلى أنّه بعد المصادقة على هذا القانون٬ أجرى مجلس الشورى الإسلاميّ بعض التعديلات على القانون.2- قانون إلزام الحكومة بتقديم الدعم الشامل للشعب الفلسطينيّ المضطهد في 31/12/2008 م (ملحق رقم2)

انتظم هذا القانون في ستّ مواد٬ تنصّ المادة الأولى منه على أنّه: «يجب على الحكومة أن توظّف جميع الإمكانات الإقليميّة والدوليّة لإيصال المساعدات الإنسانيّة للشعب الإيرانيّ إلى شعب فلسطين المظلوم وخاصّة في الأراضي المحتلة وقطاع غزة المحاصر٬ ومواصلة دعمها ودفاعها عن القضيّة الفلسطينيّة والشعب الفلسطينيّ المضطهد والمناضلين والمشرّدين الفلسطينيين والمقاومة الإسلاميّة الفلسطينيّة حتى استرجاع جميع الحقوق وبأيّ وسيلة متاحة».

كما أكّدت المادة الثالثة من القانون المذكور على ضرورة الملاحقة القانونيّة والقضائيّة لجرائم الكيان الصهيونيّ الغاصب للقدس. وعلى هذا النحو فقد تقرّر «أنّ الجرائم المرتكبة في غزة تمثّل تجسيدًا بارزًا للجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة. وعلى الحكومة أن تتابع موضوع تقديم قادة الكيان الغاصب للقدس إلى المحاكمة في المحكمة الجنائيّة الدولية والمحاكم الداخليّة كمجرمي حرب ومسؤولين عن حملات الإبادة الجماعية٬ في المحافل الدوليّة ومنها مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة».

3- قانون مواجهة الإجراءات العدائيّة للكيان الصهيونيّ ضدّ السلام والأمن في 20/5/2020 م (ملحق رقم 3).تنصّ المادة الأولى من القانون – والتي تندرج ضمن 16 مادة تمّت المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الإسلاميّ – على أنّه : «يجب على جميع أجهزة الدولة التنفيذيّة – طبقًا لهذا القانون، وفي إطار السياسات العامّة للنظام، وبالاستعانة بالإمكانات الإقليميّة والدوليّة – مواجهة الإجراءات العدائيّة للكيان الصهيونيّ التي تستهدف الشعب الفلسطينيّ المضطهد٬ والبلدان الإسلاميّة٬ والجمهورية الإسلاميّة في إيران٬ والدور المدمّر لهذا الكيان غير المشروع في تعكير صفو السلام والأمن الإقليميّ والدوليّ، والنقض الواسع والممنهج لحقوق الإنسان بما في ذلك إشعال الحرب والأعمال الإرهابيّة والحرب الألكترونيّة، واستخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحرمة ضدّ المدنيين، والحصار وإقامة المستوطنات، وتشريد الشعب الفلسطيني، والسعي لضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينيّة، ومواصلة احتلال هذه الأراضي وأجزاء من سورية (الجولان) ولبنان وسائر الأراضي المحتلة». دفاع الجمهورية الإسلامية في إيران عن محور المقاومة والمظلومين: الأسس الفقهيّةفي النصوص والمصادر الفقهيّة الإسلاميّة هناك أدلّة دامغة على وجوب الدفاع عن المظلومين٬ وعند دراسة هذه الأدلة وإطلاقها ستتبيّن أنّه بالنسبة لهذا الحكم لا خلاف بين المسلمين وغير المسلمين من أيّ قوم أو ملة أو عرق٬ وأيّ فرد حيثما كان في هذا العالم يتعرّض للظلم والاضطهاد٬ فمن الواجب نصرته ومساعدته لرفع الظلم عنه٬ ودعم الذين يدافعون عن أنفسهم في هذا المسار. الأدلّة المذكورة عبارة عن:1- القرآن الکريمهناك العديد من الآيات في القرآن الکريم في هذا الموضوع٬ نستعرض هنا أهمّها:أ- سورة النساء المباركة: آية 75

{وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ والْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ والْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا واجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ولِيًّا واجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا}

 

تدلّ الآية عبر استخدام صيغة الاستفهام الاستنكاري على وجوب القتال والجهاد؛ دفاعًا عن المستضعفين ومساندتهم، واستنادًا إلى مشهور المفسرين، فإنّ المقصود بـ(القرية) في الآية هي مكة المكرّمة.[4] ولمّا كان  المسلمون حاضرين في مدينة مكة فقد يكون المقصود بالمستضعفين المسلمين وغير المسلمين. على أيّ حال٬ ووفقًا لصيغة الإطلاق للآية الكريمة فإنّ الدفاع عن المظلومين لا تحدّه الحدود الجغرافية٬ ويجب الدفاع عنهم حيثما كانوا في هذا العالم.[5]

ب‌.     سورة الحج: الآيتان 39 -40

{أُذِنَ لِلَّذينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وإِنَّ اللهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ (39) الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ولَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وبِيَعٌ وصَلَواتٌ ومَساجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللهِ كَثيرًا ولَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزيزٌ (40)}.

سرّ الإذن بالقتال وجهاد الكافرين في هاتين الآيتين الكريمتين هو الظلم الذي مارسوه ضدّ المسلمين٬ فقد أخرجوا المسلمين من بيوتهم وديارهم ظلمًا وبدون وجه حقّ٬ وتستمر الآية الكريمة، فتبيّن أنّ نتيجة هذا الإذن بالقتال وجهاد الظالمين هو بقاء عبادة الله وصيانة دور العبادة للأديان السماوية.

«الصوامع: في شريعة النبي موسى×٬ والبِيَع: في شريعة النبي عيسى×٬ والمساجد في شريعة النبي المصطفى|؛ حيث يُعبد الله فيها ويُذكر اسمه عزّ وجلّ».[6]

أمّا المفهوم المعاكس لهذه الآية، فهو إذا لم تنصروا المظلومين وتركتم الظالمين سادرين في غيّهم وظلمهم٬ حينذاك ستكون النتيجة انمحاء ذكر الله تبارك وتعالى٬ ونشر الظلم والفساد في المجتمع. وبناءً على هذا٬ يمكن الاستناد أيضًا إلى حكم العقل للاستدلال بوجوب الدفاع عن المظلوم٬ وهو ما سنأتي على ذكره كدليل مستقل في السطور التالية.

ج. سورة الشورى المباركة: الآيتان 41 – 42

{وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبيلُ عَلَى الَّذينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ويَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ (42)}.

قال بعض المفسّرين في تفسير الآية 41 أعلاه: إذا انتصر المجروح فاقتصّ من الجارح، فلا سبيل عليه يعني العدوان حين انتصر من الجارح.[7]

المراد بالسبيل السلطة أو الحجة أو العتب واللوم؛ لذا – وطبقًا لهذه الآية الكريمة – فإنّ أيّ مظلوم يستصرخ الآخرين ويستغيث بهم فيهبّوا لنجدته، فعليهم أن يقتصّوا من الظالم بمقدار ظلمه للمظلوم، ولا يحقّ معاتبته، ولا حجة لأحد عليه٬ بل السبيل والحجّة٬ وفقًا للآية 42، على الذين ظلموا الناس، وطغوا في الأرض بغير الحق، ومارسوا أنواع المفاسد والمعاصي.[8]

قال المرحوم محمد جواد مغنية في تفسير هذه الآية الكريمة: «إطلاقًا لا عتاب ولا عقاب؛ لأنّ البادي هو الظالم، وللمظلوم كلّ الحق أن ينتصف لنفسه ممن ظلمه٬ بل إذا سكت عنه مع قدرته عليه، فهو شريكه في الظلم؛ لأنّ سكوت المظلوم على الظالم تشجيع له٬ ولو علم الظالم أنّ المظلوم يستميت من أجل كرامته لتحاماه».[9]

الملاحظة المهمة التي يمكن الخروج بها من هذه الآيات الشريفة في سورة الشورى المباركة هي أنّ «للمظلوم حق التظلّم»، وبناءً على هذه القاعدة القرآنيّة لا يحقّ معاتبته لماذا لم يوصل صوت استغاثته إلى الآخرين؟! أمّا الملاحظة الأهمّ المستخرجة من الآية الكريمة، فهي الوجه الآخر لحقّ التظلّم، أي وظيفة الذين يسمعون تظلّمه، يمكن أن نستنبط بشكل واضح (وجوب) تقديم العون والمساعدة للمظلومين، وهو نفس الاستنباط الذي خرج به بعض المفسّرين.[10]

2- السنّة الشريفة

وردت في أحاديث أهل البيت^ الكثير من الموارد التي تفيد مضامينها بوجوب نصرة المظلوم، من هذه الأحاديث نذكر ما يلي:

أ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ×: «أَنَّ النَّبِيَّ| قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ لَايَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَيْسَ مِنْهُمْ‏، ومَنْ سَمِعَ‏ رَجُلًا يُنَادِي: يَا لَلْمُسْلِمِينَ‏، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ».[11]

قد يدور في أذهان بعضٍ هذا التصوّر بأنّ هذه الرواية ومثيلاتها تفيد بوجوب نصرة المسلمين فقط، إلّا أنّه تصوّر خاطئ قطعًا؛ لأنّ سيرة أئمة الدين تشهد بعكس ذلك، ومن أمثلة ذلك خطبة أمير المؤمنين× لأصحابه يوبّخهم فيها على تقاعسهم عن قتال معاوية في صفين؛ حيث يعبّر في خطبته عن ألمه لحادثة الاعتداء على امرأة معاهدة – أي من أهل الذمة – لدرجة أنّه لو مات أحدهم ألمًا على هذه الحادثة، فلا يُلام على ذلك[12].

ب- وفي وصيّته لولديه الإمام الحسن والإمام الحسين‘ يقول الإمام أمير المؤمنين× بعد ضربة ابن الملجم على رأسه الشريف: «وَكُونَا لِلظَّالِمِ‏ خَصْمًا، ولِلْمَظْلُومِ عَوْنًا».[13]

صيغة الإطلاق في الرواية تشمل دائرة واسعة. هذه الرواية النورانيّة وهي وصية لكلّ الأحرار في العالم تأمرهم بالتصدّي دائمًا لظلم الظالم مسلمًا كان أم كافرًا٬ ومعاداته٬ وفي المقابل نصرة المظلوم دائمًا مسلمًا كان أم كافرًا٬ في بلاد المسلمين كان أم في بلاد غير المسلمين.

3- دليل العقل

العقل هو أحد المصادر الشرعيّة المعتبرة، وهو يحكم بوجوب نصرة المظلوم ومساندته٬ وتفصيل ذلك سيأتيك في هذه السطور:

أوّلًا: يحكم العقل المستقل أنّ الظلم بشكلٍ مطلقٍ قبيحٌ وحرامٌ، ويوجب المفسدة في المجتمع.

ثانيًا، بصورة عامّة يجب منع كلّ ما يوجب المفسدة بأيّ وسيلة متاحة.

النتيجة: يجب التصدّي لظلم الظالم٬ من خلال نصرة المظلوم وكلّ الذين يقاومون ظلم الظالم.

 

خلاصة البحث:

في ضوء ما تمّ عرضه في هذا المقال٬ فإنّ دعم المظلومين في أقصى نقاط العالم والدفاع عن حقوقهم في مقابل الظالمين، عبارة عن واجب شرعيّ وقانونيّ وأخلاقيّ٬ وتقرّ بذلك جميع القوانين الحقوقيّة وأحكام الشريعة٬ وعلى جميع المسلمين القيام بذلك. من البدهي أنّ هذه النصرة يجب أن تكون ضمن الحدود المسموحة، بحيث لا تؤدّي إلى التدخّل في الشؤون الداخليّة للبلدان الأخرى٬ أو إثارة التوتّرات وأحيانًا تورّط النظام في الصراعات٬ وحتى مع بروز مثل هذه الحالات٬ لا ينبغي التخلّي عن نصرة المظلوم، بل تجب الاستعانة بأيّ وسيلة متاحة لتحقيق هذا الهدف. وبالنسبة للسياسة الخارجيّة للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، فهي تتبع هذه السياسة الشرعيّة والأخلاقيّة٬ وقد انتظمت المواد ذات الصلة بالموضوع في الدستور الإيراني على هذا الأساس.

ملحق رقم  1 قانون مساندة الثورة الإسلاميّة للشعب الفلسطينيّة الصادر في 1990 مالمادة الأولى: تُعدّل المادة (1) من قانون دعم الثورة الإسلاميّة للشعب الفلسطينيّ الصادر في 8/5/1990معلى النحو التالي:المادة 1: إنّ أرض فلسطين كانت وستظلّ ملكًا للشعب الفلسطيني٬ وأنّ الكيان الصهيونيّ الغاصب للقدس ودولة الصهاينة الغاصبة التي قامت باحتلال هذه الأرض وبيت المقدس عبر استخدام أساليب الظلم والغصب وارتكاب المجازر الوحشية٬ هي دولة غاصبة وظالمة ومُدانة٬ ويجب على جميع الشعوب والأحرار الساعون للحق في العالم، ولا سيّما المسلمون وعلى وجه الخصوص الشعب الإيراني وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران تقديم المساندة والعون بأيّ وسيلة متاحة لشعب فلسطين المضطهد والمشرّد والمناضل حتى استرجاع جميع حقوقه.يجب على رئاسة مجلس الشورى الإسلاميّ تعميق هذه المساندة وتوسيعها بمختلف الطرق٬ وأن تقوم في فرصة مناسبة بعقد مؤتمر لممثلي البلدان الإسلاميّ والمفكرين وأصحاب الرأي لهذا الغرض.ويتمّ تشكيل أمانة عامّة دائمة للمؤتمرات الدولية الخاصّة بفلسطين مهمتها عقد هذه المؤتمرات ومتابعة قرارات مجلس الشورى الإسلاميّ الخاصّة بفلسطين.عدد أعضاء الأمانة العامّة خمسة أشخاص٬ شخص واحد يختاره رئيس مجلس الشورى الإسلاميّ (كسكرتير الأمانة العامّة)٬ واثنان يختارهما نواب مجلس الشورى الإسلاميّ موضوع المادة الخامسة من هذا القانون للجنة دعم الثورة الإسلاميّة للشعب الفلسطينيّ٬ أمّا العضوان الأخيران فمن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجيّة في المجلس. تتمّ جميع أمور الأمانة العامّة تحت إشراف الأعضاء، وتكون قراراتها ملزمة بعد تصويت غالبية الأعضاء عليها.يتمّ تأمين نفقات الأمانة العامّة من الحساب المرصود للقانون السابق المصادق عليه.يتمّ إعداد الجدول التنفيذي لهذا القانون من قبل الأمانة العامّة، ويصادق عليه رئيس المجلس الشورى الإسلاميّ.يشتمل القانون أعلاه على مادة واحدة تمّت المصادقة عليها في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلاميّ في يوم الأحد 18 ̸ 6 ̸ 2005م وفي 28/6/2005 م صادق مجلس الأوصياء على القانون.
ملحق رقم  2

قانون إلزام الحكومة بتقديم الدعم الشامل لشعب فلسطين المضطهد

المادة 1: يجب على الحكومة توظيف جميع الإمكانات الإقليميّة والدوليّة لنقل المساعدات الإنسانيّة للشعب الإيرانيّ إلى الشعب الفلسطينيّ وخاصّة في الأراضي المحتلة وقطاع غزة المحاصر٬ وتجب مواصلة دعم القضيّة الفلسطينيّة والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم والمناضلين والمشرّدين الفلسطينيين والمقاومة الإسلاميّة في فلسطين حتى استرجاع جميع الحقوق الفلسطينيّة المسلوبة وبأيّ وسيلة متاحة. المادة 2: يجب على وزارة الخارجيّة  من خلال تبنّي دبلوماسيّة فاعلة والاستفادة من الإمكانات المتاحة مثل منظمة المؤتمر الإسلاميّ وحركة دول عدم الانحياز  لجهة خلق وحدة الموقف لممارسة الضغط على الكيان الصهيوني للحدّ من جرائمه في غزة. المادة 3: استنادًا إلى قواعد القانون الدولي٬ فإنّ الجرائم المرتكبة في غزة تمثّل تجسيدًا بارزًا للجرائم ضدّ الإنسانيّة والإبادة الجماعيّة. وعلى الحكومة أن تتابع موضوع تقديم قادة الكيان الغاصب للقدس إلى المحاكمة في المحكمة الجنائيّة الدوليّة (ICC) والمحاكم الداخليّة كمجرمي حرب ومسؤولين عن حملات الإبادة الجماعيّة٬ في المحافل الدوليّة ومنها مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة.المادة 4: على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ، تعبئة جميع إمكاناتها وبالتنسيق مع وسائل الإعلام المستقلة في العالم ووسائل الإعلام في العالم الإسلاميّ٬ لاطلاعهم على ظلامة الشعب الفلسطينيّ وخاصّة الشعب المضطهد في قطاع غزة والجرائم الوحشية المعادية لحقوق الإنسان التي ارتكبها الكيان الصهيونيّ. المادة 5: على الحكومة أن تهيّئ التمهيدات اللازمة لحظر دخول السلع أو إبرام العقود مع شركات تشكّل الوكالات الصهيونيّة المساهم الرئيسيّ فيها. المادة 6: على وزارة الخارجيّة رفع تقرير حول تنفيذ هذا القانون مرّة كلّ أسبوعين إلى لجنة الأمن القوميّ والسياسة الخارجيّة في مجلس الشورى الإسلاميّ.تمّت المصادقة على القانون أعلاه في مجلس الشورى الإسلاميّ، والذي يشمل ستّ مواد خلال جلسة علنية عقدت في يوم الأربعاء 31 ̸ 12 ̸ 2008 م وفي 4/1/ 2009 م صادق مجلس الأوصياء على القانون.ملحق رقم 3قانون التصدّي للتدابير العدائيّة للكيان الصهيونيّ المناهضة للسلام والأمنالمادة ۱: «يجب على جميع أجهزة الدولة التنفيذيّة – طبقًا لهذا القانون وفي إطار السياسات العامّة للنظام وبالاستعانة بالإمكانات الإقليميّة والدولية – مواجهة الإجراءات العدائيّة للكيان الصهيونيّ التي تستهدف الشعب الفلسطيني المضطهد٬ والبلدان الإسلاميّة٬ والجمهوريّة الإسلاميّة في إيران٬ والدور المدمّر لهذا الكيان غير المشروع في تعكير صفو السلام والأمن الإقليميّ والدولي والنقض الواسع والممنهج لحقوق الإنسان بما في ذلك إشعال الحروب والأعمال الإرهابيّة والحرب الألكترونيّة واستخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المحرمة ضدّ المدنيين والحصار وإقامة المستوطنات وتشريد الشعب الفلسطيني والسعي لضمّ المزيد من الأراضي الفلسطينيّة ومواصلة احتلال هذه الأراضي وأجزاء من سورية (الجولان) ولبنان وسائر الأراضي المحتلة».المادة ۲: تنفيذًا للمذكرة الإيضاحيّة للمادة (۱) من قانون دعم الثورة الإسلاميّة للشعب الفلسطيني الصادر في 8/5/ 1990 م مع تعديلاته وملحقاته التالية٬ يجب على وزارة الخارجيّة في غضون ستّة أشهر بعد المصادقة على القانون تهيئة المقدمات اللازمة لتشكيل «سفارة أو قنصلية افتراضية للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران»، ومن ثمّ إعلام مجلس الوزراء بالنتيجة للمصادقة عليه. وعلى وزارة الخارجية القيام بالخطوات اللازمة للتشاور مع سائر البلدان في هذا الشأن.المادة ۳: تنفيذًا للمادة (۵) من قانون إلزام الدولة بتقديم الدعم الشامل للشعب الفلسطينيّ المظلوم الصادر في 31/12/2008م، والمادة (۸) من قانون دعم الثورة الإسلاميّة للشعب الفلسطينيّ٬ يجب تحديث القائمة الخاصة بالمنظمات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصاديّة والتجاريّة والماليّة والعلميّة والثقافيّة والبحثيّة والأشخاص الحقيقيين والاعتباريين وغيرها من الجهات موضوع المواد المذكورة في القوانين أعلاه٬ يجب تحديثها مرّةً كلّ سنة ومن قبل لجنة مشكلة من وزارة الصناعة والمعادن والتجارة ووزارة الأمن٬ ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية٬ والبنك المركزي ومنظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية وفيلق القدس ووزارة الخارجيّة. تقع مهمة عقد جلسات اللجنة وترؤوسها على عاتق وزارة الخارجيّة٬ وعلى الوزارة المذكورة أن ترفع تقريرًا سنويًّا عن عمل اللجنة إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجيّة في مجلس الشورى الإسلاميّ.المادة ۴: يمنع إصدار أيّ إذن بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة٬ للأشخاص الحقيقيين والاعتباريين من قبيل: الشركات٬ والمنظمات٬ والمؤسسات٬ والمنظمات المدنية المرتبطة بالكيان الصهيوني الغاصب في جميع المعارض، أو أيّ مؤتمر، أو تجمّع داخليّ، أو دوليّ٬ وأيّ مشاركة أو تعاون في صدور الإذن٬ يعاقب مرتكبها بالحبس من الدرجة الخامسة والحرمان الدائم من الخدمة العامّة والحكوميّة.المادة ۵: يُحظر أيّ استعمال للقطع الصلبة (hardware) المنتجة في الكيان الصهيونيّ في إيران، وأيّ نشاط لمنصات البرمجيات (software) لهذا الكيان في البلاد.كما يُحظر على الشركات الإيرانيّة تقديم أيّ خدمات لهذه المنصات.ويعاقب الشخص القاصر، أو المقصر، أو المستنكف عن تنفيذ هذه المادة بالحبس، تعزيرًا من الدرجة الخامسة، وبالفصل خمس سنوات من الخدمة العامّة والحكوميّة.على المركز الوطني للمجال الافتراضي بالتعاون مع وزارتي الأمن وتكنولوجيا المعلومات تشخيص هذه القطع الصلبة والمنصات والإخبار عنها لدى المدعي العام في البلاد لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ المخالفين.المادة ۶: أيّ نشاط معلوماتي أو تجسّسي لصالح الكيان الصهيوني هو بحكم المحاربة والإفساد في الأرض٬ ويعاقب مرتكبها بأشدّ العقوبات.المادة ۷: يُحظر أيّ تعاون، أو تعامل، أو توافق سياسيّ، أو تبادل للمعلومات مع المؤسسات والأشخاص الرسميين وغير الرسميين من ذوي الصلة بالكيان الصهيونيّ، ويعاقب المخالف بعقوبة الحبس تعزيرًا من الدرجة الرابعة والفصل الدائم من الخدمة العامة.المادة ۸: يُحظر القيام بأيّ خطوة أمنية، أو عسكريّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة، أو إعلاميّة، أو دعائيّة، أو مساعدات اقتصاديّة ومالية مباشرة أو غير مباشرة لتأييد، أو تعزيز، أو تقوية الكيان الصهيونيّ. ويعاقب المخالف بعقوبة الحبس تعزيرًا من الدرجة الخامسة.المادة ۹: يُحظر دخول أو مرور أيّ سلعة لشركات تابعة للكيان الصهيونيّ إلى أراضي الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران أو عبرها٬ وكذلك يُحظر دخول جميع الصهاينة التابعين للكيان الصهيونيّ الغاصب إلى الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، ويشمل ذلك الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين الذين يحملون جنسية الكيان الصهيونيّ. وفي حال دخوله يُحبس بعقوبة الحبس تعزيرًا من الدرجة الخامسة وبالطرد من البلاد.المادة ۱۰: يمنع سفر الرعايا الإيرانيين إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلة٬ ويعاقب المخالف بعقوبة الحبس تعزيرًا من الدرجة الخامسة ومصادرة جوازه لسنتين إلى خمس سنوات. وكذلك تمنع اللقاءات والاتصالات غير التصادفية المرتّبة سلفًا بين الرعايا الإيرانيين ورعايا الكيان الصهيوني المحتل٬ ويعاقب المخالف بعقوبة الحبس تعزيرًا من الدرجة السادسة.المادة ۱۱: على المدّعي العام في البلاد وبالتعاون مع وزارة الخارجيّة ومكتب الخدمات القانونيّة في ديوان رئاسة الجمهوريّة، توظيف كلّ إمكانات المراجع والمؤسسات الداخليّة والخارجيّة والدوليّة؛ من أجل دعم الشعب الفلسطينيّ وسائر الضحايا في مجال رفع الدعاوى القضائيّة والمحاكمة وتنفيذ الأحكام القضائيّة في المحاكم المخوّلة الداخليّة والخارجيّة ومحكمة العدل الدوليّة والخاصّة بعقوبات قادة الكيان الصهيونيّ المجرمين لارتكابهم جرائم ضدّ البشريّة، أو جرائم حرب، أو جرائم الإبادة الجماعية، أو الاغتصاب والأعمال الإرهابيّة في داخل الأراضي المحتلة وخارجها.على الأجهزة التنفيذيّة موضوع المادة (۲۹) قانون برنامج الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران الصادر في 4 ̸ 3 ̸ 2017 م من بينها وزارات الخارجيّة والعدل والأمن ومنظمة استخبارات الحرس الثوري وقوات حرس الثورة الإسلاميّة٬ على هذه الجهات إبداء التعاون اللازم مع الأجهزة ذات الصلاحية من أجل إعداد الدعاوى القضائيّة.المادة ۱۲: على وزارة الخارجية متابعة تنفيذ المشروع السياسيّ للجمهوريّة الإسلاميّة في إيران الخاص بفلسطين تحت عنوان «إجراء الاستفتاء العام حول الأراضي الفلسطينيّة» والمسجّل في منظمة الأمم المتحدة برقم ۲۰۱۹۰۶۲/s  في المحافل السياسيّة والدبلوماسيّة٬ ورفع تقرير سنوي بالإجراءات المتّخذة إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجيّة في مجلس الشورى الإسلاميّة.المادة ۱۳: على الحكومة دعم نشاطات سائر الحكومات والشعوب ومنظمات المجتمع المدنيّ المدافعة عن تحرير القدس، والتي تصبّ باتّجاه إدانة الكيان الصهيونيّ والتضييق عليه ومقاطعته٬ وأن تتّخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أيّ مسعى في إطار تطبيع العلاقات مع الكيان المذكور وحضوره في المنطقة والعالم الإسلاميّ٬ وكذلك القيام بشرح موضوع أنّ الصهيونيّة أسوأ من الفصل العنصري في المحافل والمنظمات الدوليّة.المادة ۱۴:  تنفيذًا للمادة (۶) من قانون دعم الثورة الإسلاميّة للشعب الفلسطينيّ٬ يجب على جميع أجهزة الدولة الثقافيّة بما فيها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومنظمة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة ومنظمة الإعلام الإسلاميّ، تعبئة جميع إمكاناتها لغرض إعداد نتاجات ثقافيّة تساهم في تعرية طبيعة الصهيونيّة العالميّة والكيان الصهيونيّ الشرير وفضح جرائمه ضدّ الإنسانيّة٬ وعلى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ أن تقدّم مساندة ودعمًا خاصًّا لإعداد النتاجات والأفلام ذات المضمون الهادف.المادة ۱۵: يتمّ تأمين النفقات الماليّة المترتّبة على تنفيذ هذا القانون من حساب الترشيد لأجهزة الدولة موضوع هذا القانون.المادة ۱۶: من أجل المتابعة واتّخاذ الإجراءات التنسيقيّة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، تُشكّل لجنة خاصّة مؤلفة من أعضاء الأمانة العامّة لمجلس الأمن القومي الأعلى ووزارة الخارجية ووزارة الأمن (منظمة الاستخبارات الخارجيّة وقسم مكافحة التجسس)٬ ومنظمة استخبارات حرس الثورة الإسلاميّة٬ وفيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلاميّة٬ والادّعاء العام٬ ووزارة الداخلية٬ ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة٬ والأمانة العامّة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينيّة في مجلس الشورى الإسلاميّ. ويتعيّن على اللجنة المذكورة أن ترفع تقريرًا بأداء الجهات المذكورة في هذا القانون إلى لجنة الأمن القوميّ والسياسة الخارجيّة في مجلس الشورى الإسلاميّ. مسؤولية عقد وترؤوس الجلسات تقع على عاتق الأمانة العامّة للمجلس الأعلى للأمن القوميّ.القانون أعلاه يشمل 16 مادة، وقد تمّت المصادقة عليه في جلسة علنية في مجلس الشورى الإسلاميّ في يوم الاثنين 18 ̸ 5 ̸ 2011م ٬ وفي 20 ̸ 5 ̸  2020 م صادق مجلس الأوصياء على الدستور على القانون.

مصادر البحث

القرآآآآن الکريم

  • الشريف الرضي، محمد بن حسين، نهج البلاغة (صبحي صالح)، قم، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
  • آدينه‏وند لرستاني، محمد رضا، كلمة الله العليا، 6 أجزاء، اسوه، إيران، طهران، الطبعة الأولى، 1377 ش.
  • الطبرسي، الفضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، 10 أجزاء، ناصر خسرو، طهران، الطبعة الثالثة، 1372ش.
  • القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي، جزءان، دار الكتاب، إيران – قم، الطبعة الثالثة، 1363ش.
  • المجلسي، محمدباقر بن محمدتقي، بحار الأنوار (ط – بيروت)، بيروت، الطبعة الثانية، 1403 هـ.
  • الکليني، محمد بن يعقوب، الکافي، نشر اسلامي، طهران، 1363ش.
  • مغنية، محمدجواد، التفسير الكاشف، 7 أجزاء، دار الكتاب الإسلامي، إيران – قم، الطبعة الأولى، 1424 ه.
  • مغنية، محمد جواد، ترجمة تفسير الكاشف، 8 أجزاء، بوستان كتاب قم (منشورات مكتب الإعلام الإسلاميّ، الحوزة العلمية بقم) – ايران – قم، الطبعة الأولى، 1378 ش.
  • مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، 5 أجزاء، دار إحياء التراث العربي، لبنان – بيروت، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
  • مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، 28 جزءًا، دار الكتب الإسلاميّة، إيران – طهران، الطبعة العاشرة، 1371 ش.

 

المصادر الفارسيّة

  • ترجمة ميثاق منظمة الأمم المتّحدة.
  • الموقع الألكتروني لمجمع تشخيص مصلحة النظام. (من أجل استخراج السياسات العامة للنظام العنوان انظر: http://maslehat.ir)
  • الموقع الألكتروني لمركز أبحاث مجلس الشورى الإسلاميّ. (لاستخراج القوانين الصادرة عن المجلس انظر: http://rc.majles.ir)
  • دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران.
  • ملك أفضلي، محسن، مختصر حقوق اساسي و آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر معارف، قم، ط: 11، 1400.

 

[1] – أستاذ في جامعة المصطفی| العالمیة. mohsenmalekafzali@yahoo.com

[2].  ملك أفضلي، مختصر حقوق اساسى: 22.

[3]. الأنبياء: 92.

[4]. تفسير القمي: 10/143.

[5]. مکارم الشيرازي، تفسير الأمثل: 2/29.

[6]. الطبرسي، تفسير مجمع البيان: 7/137.

[7]. مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل: 3/773.

[8]. المصدر نفسه.

[9]. تفسير الكاشف: ‏6/530.

[10].  مکارم الشيرازي، تفسير الأمثل: 20/ 469.

[11]. الکليني، الكافي: ‏3/419.

[12]. «وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْعُصْبَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ والْأُخْرَى الْمُعَاهَدَةِ، فَيَهْتِكُونَ سِتْرَهَا، ويَأْخُذُونَ الْقِنَاعَ مِنْ رَأْسِهَا، والْخُرْصَ مِنْ أُذُنِهَا، والْأَوْضَاحَ مِنْ يَدَيْهَا ورِجْلَيْهَا وعَضُدَيْهَا، والْخَلْخَالَ والْمِئْزَرَ عَنْ سُوقِهَا، فَمَا تَمْتَنِعُ إِلَّا بِالاسْتِرْجَاعِ والنِّدَاءِ «يَا لَلْمُسْلِمِينَ‏»، فَلَا يُغِيثُهَا مُغِيثٌ، ولَا يَنْصُرُهَا نَاصِرٌ، فَلَوْ أَنَّ مُؤْمِنًا مَاتَ مِنْ دُونِ هَذَا أَسَفًا، مَا كَانَ عِنْدِي مَلُومًا، بَلْ كَانَ عِنْدِي بَارًّا مُحْسِنًا». بحار الأنوار: ‏34/139.

[13]. صبحي صالح، نهج البلاغة: 421.

keyboard_arrow_up